للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم صحة الوكالة في الإطلاق ولو كان مقيدًا: بأنها مشتملة على الجهالة والغرر فلا تصح سدًا لباب الخلاف والخصومات، المؤدي إلى العداوة والتباغض والتقاطع وغير ذلك من الأمور المنهي عنها.

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بصحة الوكالة في الإطلاق المقيد: بأن التقييد يقلل الغرر فيغتفر.

الفرع الثالث: الترجيح.

وفيه ثلاثة أمور:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصحة.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم صحة الوكالة المطلقة ولو كان الإطلاق مقيدًا: أن الشرع جاء بسد الذرائع المفضية إلى الممنوعات والوكالة المطلقة ذريعة إلى النزاع والخصومات فتمنع سدًا لهذا الباب.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ما في الوكالة المطلقة من الغير والضرر وإن كان الإطلاق مقيدًا كاف في منعها؛ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>