وجه القول بعدم صحة الوكالة في الإطلاق ولو كان مقيدًا: بأنها مشتملة على الجهالة والغرر فلا تصح سدًا لباب الخلاف والخصومات، المؤدي إلى العداوة والتباغض والتقاطع وغير ذلك من الأمور المنهي عنها.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بصحة الوكالة في الإطلاق المقيد: بأن التقييد يقلل الغرر فيغتفر.
الفرع الثالث: الترجيح.
وفيه ثلاثة أمور:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصحة.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم صحة الوكالة المطلقة ولو كان الإطلاق مقيدًا: أن الشرع جاء بسد الذرائع المفضية إلى الممنوعات والوكالة المطلقة ذريعة إلى النزاع والخصومات فتمنع سدًا لهذا الباب.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن ما في الوكالة المطلقة من الغير والضرر وإن كان الإطلاق مقيدًا كاف في منعها؛ لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.