للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب السابع خيار اختلاف المتبايعين]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "السابع خيار اختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا، فيحلف البائع أولاً: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر، فإن كانت السلعة تالفة رجعا إلى قيمة مثلها، فإن اختلفا في صفتها فقول مشتر، وإذا فسخ العقد انفسخ ظاهراً وباطناً، وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه، وإن اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع.

وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض - والثمن عين - نصب عدل يقبض منهما، ويسلم المبيع ثم الثمن، وإن كان ديناً حالا أجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في المجلس، وإن كان غائباً في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره، وإن كان غائبًا بعيداً عنها والمشتري معسر فللبائع الفسخ".

"ويثبت الخيار للخلف في الصفة (١) وتغير ما تقدمت رؤيته".

سيكون البحث في هذا المطلب في خمس مسائل هي:

١ - الخلاف في محل العقد.

٢ - الخلاف في الأجل.

٣ - الخلاف في الشرط.

٤ - الخلاف في التسليم.

٥ - الخيار للخلاف في تغير ما تقدمت رؤيته.

المسألة الأولى: الخلاف في محل العقد:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان محل العقد.

٢ - حل الخلاف فيه.


(١) ذكر الخلاف في الصفة في الخلاف في محل العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>