[المبحث الثامن عشر الوكالة في العقد الفاسد]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحًا ... لم يصح".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم الوكالة.
٣ - التصرف في محلها.
٤ - التصرف الصحيح بهذه الوكالة.
[المطلب الأول الأمثلة]
من أمثلة الوكالة في البيع الفاسد ما يأتي:
١ - التوكيل في بيع ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء.
٢ - التوكيل في بيع المحرم، كالخمر والميتة والكلب والخنزير.
٣ - التوكيل في بيع المجهول، كبيع الغائب من غير وصف، وبيع المعدوم من غير وصف.
٤ - التوكيل في بيع ملك الغير بغير حق كبيع المسروق والمغصوب.
[المطلب الثاني حكم الوكالة]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute