للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثامن عشر الوكالة في العقد الفاسد]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحًا ... لم يصح".

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم الوكالة.

٣ - التصرف في محلها.

٤ - التصرف الصحيح بهذه الوكالة.

[المطلب الأول الأمثلة]

من أمثلة الوكالة في البيع الفاسد ما يأتي:

١ - التوكيل في بيع ما لا يقدر على تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء.

٢ - التوكيل في بيع المحرم، كالخمر والميتة والكلب والخنزير.

٣ - التوكيل في بيع المجهول، كبيع الغائب من غير وصف، وبيع المعدوم من غير وصف.

٤ - التوكيل في بيع ملك الغير بغير حق كبيع المسروق والمغصوب.

[المطلب الثاني حكم الوكالة]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>