للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجانب الأول: صورة بيع الأمانة:

صورة بيع الأمانة: أن يدفع شخص لآخَرَ مبلغًا من المال مقابل سلعة، على أن ينتفع كل واحد منهما بما في يده فترة محددة، ثم يعيد كل واحد منهما على الآخر ما أعطاه.

الجاتب الثاني: حكم العقد في بيع الأمانة:

العقد في بيع الأمانة غير صحيح لما يأتي:

١ - اتفاق إرادة المتعاقدين على عدم قصد حقيقة البيع وعلى عدم الرضا به.

٢ - أن هذه المعاملة قرض جر نفعًا، وذلك أن دافع النقود استفاد الانتفاع بالعين مقابل الانتفاع بالنقود. ودافع السلعة استفاد الانتفاع بالنقود مقابل الانتفاع بالسلعة.

[المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى: "وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير أذن ولي".

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

١ - بيان المراد بالعاقدين.

٢ - بيان المراد بجائز التصرف.

٣ - من يخرج بهذا الشرط.

٤ - تصرف الخارجين بهذا الشرط.

المسألة الأول: بيان المراد بالعاقدين:

المراد بالعاقدين: البائع والمشتري، سواء كانا مالكين لمحل العقد، أم نائبين عن المالك له.

<<  <  ج: ص:  >  >>