صورة بيع الأمانة: أن يدفع شخص لآخَرَ مبلغًا من المال مقابل سلعة، على أن ينتفع كل واحد منهما بما في يده فترة محددة، ثم يعيد كل واحد منهما على الآخر ما أعطاه.
الجاتب الثاني: حكم العقد في بيع الأمانة:
العقد في بيع الأمانة غير صحيح لما يأتي:
١ - اتفاق إرادة المتعاقدين على عدم قصد حقيقة البيع وعلى عدم الرضا به.
٢ - أن هذه المعاملة قرض جر نفعًا، وذلك أن دافع النقود استفاد الانتفاع بالعين مقابل الانتفاع بالنقود. ودافع السلعة استفاد الانتفاع بالنقود مقابل الانتفاع بالسلعة.
[المطلب الثاني وهو الشرط الثاني: جواز التصرف من العاقدين]
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى:"وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير أذن ولي".
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
١ - بيان المراد بالعاقدين.
٢ - بيان المراد بجائز التصرف.
٣ - من يخرج بهذا الشرط.
٤ - تصرف الخارجين بهذا الشرط.
المسألة الأول: بيان المراد بالعاقدين:
المراد بالعاقدين: البائع والمشتري، سواء كانا مالكين لمحل العقد، أم نائبين عن المالك له.