المسألة الثانية: توجيه هذا الشرط:
وجه اشتراط ملك الراهن للتصرف في الرهن: أنه إذا كان لا يملك التصرف في الرهن لم ينفذ تصرفه فيه، فلم يصح الرهن.
المسألة الثالثة: ما يخرج بهذا الشرط:
يخرج بهذا الشرط ثلاثة وهم:
١ - الغاصب فلا يصح رهنه للمغصوب.
٢ - مشتري الشقص المشفوع بعد أخذ الشفيع بالشفعة فلا يصح رهنه للشقص؛ لأنه ممنوع من التصرف فيه.
٣ - الفضولي فلا يصح رهنه؛ لأنه يتصرف من غير ملك ولا إذن.
[المطلب السادس معرفة قدر الدين المرهون به]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - صورة معرفة قدر الدين المرهون به.
٢ - صورة عدم معرفة قدر الدين المرهون به.
٣ - توجيه هذا الشرط.
المسألة الأولى: صورة معرفة قدر الدين:
من صور معرفة قدر الدين المرهون به: أن يقول المرتهن للراهن: أعطنى هذه السيارة رهنًا بالألف الذي عندك فيعطيه إياها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute