للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: توجيه هذا الشرط:

وجه اشتراط ملك الراهن للتصرف في الرهن: أنه إذا كان لا يملك التصرف في الرهن لم ينفذ تصرفه فيه، فلم يصح الرهن.

المسألة الثالثة: ما يخرج بهذا الشرط:

يخرج بهذا الشرط ثلاثة وهم:

١ - الغاصب فلا يصح رهنه للمغصوب.

٢ - مشتري الشقص المشفوع بعد أخذ الشفيع بالشفعة فلا يصح رهنه للشقص؛ لأنه ممنوع من التصرف فيه.

٣ - الفضولي فلا يصح رهنه؛ لأنه يتصرف من غير ملك ولا إذن.

[المطلب السادس معرفة قدر الدين المرهون به]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - صورة معرفة قدر الدين المرهون به.

٢ - صورة عدم معرفة قدر الدين المرهون به.

٣ - توجيه هذا الشرط.

المسألة الأولى: صورة معرفة قدر الدين:

من صور معرفة قدر الدين المرهون به: أن يقول المرتهن للراهن: أعطنى هذه السيارة رهنًا بالألف الذي عندك فيعطيه إياها.

<<  <  ج: ص:  >  >>