[المبحث العاشر دفع الوديعة إلى الحاكم]
قال المؤلف - رحمه الله -: "وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
١ - بيان المراد بالحاكم.
٢ - دفع الوديعة إليه.
[المطلب الأول بيان المراد بالحاكم]
المراد بالحاكم: قاضى البلد الذي فيه الوديعة.
[المطلب الثاني دفع الوديعة إليه]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا أذن له المودع.
٢ - إذا لم يأذن له المودع.
المسألة الأولى: دفع الوديع الوديعة إلى الحاكم إذا أذن له المودع فيه:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم الدفع.
٢ - الضمان.
الفرع الأول: حكم الدفع.
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا أذن المودع للوديع بدفع الوديعة إلى الحاكم جاز دفعها إليه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute