للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث العاشر دفع الوديعة إلى الحاكم]

قال المؤلف - رحمه الله -: "وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

١ - بيان المراد بالحاكم.

٢ - دفع الوديعة إليه.

[المطلب الأول بيان المراد بالحاكم]

المراد بالحاكم: قاضى البلد الذي فيه الوديعة.

[المطلب الثاني دفع الوديعة إليه]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا أذن له المودع.

٢ - إذا لم يأذن له المودع.

المسألة الأولى: دفع الوديع الوديعة إلى الحاكم إذا أذن له المودع فيه:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم الدفع.

٢ - الضمان.

الفرع الأول: حكم الدفع.

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا أذن المودع للوديع بدفع الوديعة إلى الحاكم جاز دفعها إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>