الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز دفع الوديعة إلى الحاكم إذا أذن المودع بذلك: أن المنع من الدفع إليه من حق المودع فإذا أذن فيه جاز؛ لأنه محض حقه.
الفرع الثاني: الضمان:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا أذن المودع بدفع الوديعة إلى الحاكم فلا ضمان على الوديع بدفعها إليه ويأخذ الحاكم حكمه.
وجه عدم الضمان على الوديع إذا دفع الوديعة إلى الحاكم بإذن المودع: أنه قد أذن له في الدفع إليه والإذن ينافي الضمان.
المسألة الثانية: إذا لم يأذنه المودع بالدفع إلى الحاكم:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم الدفع.
٢ - الضمان.
الفرع الأولى: حكم الدفع:
إذا لم يأذن المودع بدفع الوديعة إلى الحاكم لم يجز دفعها إليه.
وجه عدم جواز دفع الوديعة إلى الحاكم إذا لم يأذن المودع فيه: أنه مخالفة لأمر المودع فيكون تعديًا والتعدي لا يجوز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute