للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز دفع الوديعة إلى الحاكم إذا أذن المودع بذلك: أن المنع من الدفع إليه من حق المودع فإذا أذن فيه جاز؛ لأنه محض حقه.

الفرع الثاني: الضمان:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا أذن المودع بدفع الوديعة إلى الحاكم فلا ضمان على الوديع بدفعها إليه ويأخذ الحاكم حكمه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم الضمان على الوديع إذا دفع الوديعة إلى الحاكم بإذن المودع: أنه قد أذن له في الدفع إليه والإذن ينافي الضمان.

المسألة الثانية: إذا لم يأذنه المودع بالدفع إلى الحاكم:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم الدفع.

٢ - الضمان.

الفرع الأولى: حكم الدفع:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يأذن المودع بدفع الوديعة إلى الحاكم لم يجز دفعها إليه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز دفع الوديعة إلى الحاكم إذا لم يأذن المودع فيه: أنه مخالفة لأمر المودع فيكون تعديًا والتعدي لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>