للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: إذا كانت البينة بأقل مما يدعيه المشتري:

وفيه أمران هما:

١ - ما يأخذ به الشفيع.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يأخذ به الشفيع:

إذا أقام البائع بينة على المشتري بأقل مما يدعيه على الشفيع أخذ الشفيع بما أثبته البائع.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه أخذ الشفيع بما أثبته البائع ولو كان أقل مما يدعيه المشتري بما يأتي:

١ - أن البينة أظهرت غلط المشتري أو كذبه أو نسيانه.

٢ - أن الشفيع يأخذ بالثمن الذي يلزم المشتري دفعه للبائع وهو ما أثبتته البينة دون ما يدعيه.

[المطلب الخامس شهادة البائع لأحدهما]

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم الشهادة.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: حكم الشهادة:

شهادة البائع لا تقبل لواحد منهما سواء كانت للشفيع أم للمشتري.

المسألة الثانية: التوجيه:

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه عدم قبولها للشفيع.

٢ - توجيه عدم قبولها للمشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>