الفرع الثاني: إذا كانت البينة بأقل مما يدعيه المشتري:
وفيه أمران هما:
١ - ما يأخذ به الشفيع.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يأخذ به الشفيع:
إذا أقام البائع بينة على المشتري بأقل مما يدعيه على الشفيع أخذ الشفيع بما أثبته البائع.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه أخذ الشفيع بما أثبته البائع ولو كان أقل مما يدعيه المشتري بما يأتي:
١ - أن البينة أظهرت غلط المشتري أو كذبه أو نسيانه.
٢ - أن الشفيع يأخذ بالثمن الذي يلزم المشتري دفعه للبائع وهو ما أثبتته البينة دون ما يدعيه.
[المطلب الخامس شهادة البائع لأحدهما]
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم الشهادة.
المسألة الأولى: حكم الشهادة:
شهادة البائع لا تقبل لواحد منهما سواء كانت للشفيع أم للمشتري.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
١ - توجيه عدم قبولها للشفيع.
٢ - توجيه عدم قبولها للمشتري.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute