للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: بيان من يقبل قوله:

إذا لم يقم البائع بينة فالقول قول المشتري.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه قبول قول المشتري بما يأتي:

١ - أن الشقص ملكه فلا ينتزع منه بغير ما يدعيه من غير رضاه بلا بينة.

٢ - أنه المباشر للعقد فيكون أعرف بالثمن.

٣ - أنه غير متهم بجر النفع إلى نفسه؛ لأنه سيدفع ما يدعيه إلى البائع فلا يستفيد منه شيئاً.

المسأة الثانية: إذا أقام البائع بينة:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كانت البينة بأكثر مما يدعيه المشتري.

٢ - إذا كانت البينة بأقل مما يدعيه المشتري.

الفرع الأول: إذا كانت البينة بأكثر مها يدعيه المشتري:

وفيه أمران هما:

١ - ما يأخذ به الشفيع.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: ما يأخذ به الشفيع:

إذا أقام البائع بينة بأكثر مما يدعيه المشتري أخذ الشفيع بما يدعيه المشتري دون ما أقام به البائع البينات.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه أخذ الشفيع بما يدعيه المشتري دون ما أقام به البائع البينة: أن ما يدعيه المشتري هو ما يدعيه على الشفيع فلا يحكم له بأكثر من دعواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>