قال المؤلف - رحمه الله -: "ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة".
سيكون الكلام في هذا المبحث في سبعة مطالب هي:
١ - انضباط صفات السلم فيه.
٢ - ذكر جنس السلم فيه.
٣ - ذكر قدر المسلم فيه.
٤ - ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن.
٥ - وجود المسلم فيه غالبًا في محله ومكان الوفاء.
٦ - قبض الثمن قبل التفرق.
٧ - كون المسلم فيه في الذمة.
[المطلب الأول انضباط صفات المسلم فيه]
قال المؤلف - رحمه الله -: "أحدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع، وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان وكل مغشوش، وما يجمع أخلاطاً غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه، ويصح في الحيوان والثياب والمنسوجة من نوعين وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها".