للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه براءة الكفيل بتلف العين المكفول بها: أن الهدف من الكفالة هو إحضار هذه العين وقد تلفت مع تعذر مطالبة المتلف بالبدل فلا يبقى للكفالة مجال.

المسألة الثانية: إذا تلفت العين بفعل آدمي:

وفيها فرعان هما:

١ - البراءة.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: البراءة:

إذا تلفت العين المضمونة بفعل آدمي لم يبرأ الكفيل ولزمه إحضار البدل من مثل أو قيمة.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم براءة الكفيل إذا تلفت العين بفعل آدمي: أنه يمكن مطالبته بالبدل، فيلزم الكفيل أن يطالبه به. فلا يسقط الحق مع إمكان الحصول عليه.

[المطلب السادس البراءة بتسليم الكفيل للمكفول]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان التسليم في الوقت المحدد.

٢ - إذا كان التسليم في غير الوقت المحدد.

المسألة الأولى: إذا كان التسليم في الوقت المحدد:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان التسليم في المكان المحدد.

٢ - إذا كان التسليم في غير المكان المحدد.

الفرع الأول: إذا كان التسليم في المكان المحدد:

وفيه أمران هما:

<<  <  ج: ص:  >  >>