الفرع الثاني: التوجيه:
وجه براءة الكفيل بتلف العين المكفول بها: أن الهدف من الكفالة هو إحضار هذه العين وقد تلفت مع تعذر مطالبة المتلف بالبدل فلا يبقى للكفالة مجال.
المسألة الثانية: إذا تلفت العين بفعل آدمي:
وفيها فرعان هما:
١ - البراءة.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: البراءة:
إذا تلفت العين المضمونة بفعل آدمي لم يبرأ الكفيل ولزمه إحضار البدل من مثل أو قيمة.
وجه عدم براءة الكفيل إذا تلفت العين بفعل آدمي: أنه يمكن مطالبته بالبدل، فيلزم الكفيل أن يطالبه به. فلا يسقط الحق مع إمكان الحصول عليه.
[المطلب السادس البراءة بتسليم الكفيل للمكفول]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا كان التسليم في الوقت المحدد.
٢ - إذا كان التسليم في غير الوقت المحدد.
المسألة الأولى: إذا كان التسليم في الوقت المحدد:
١ - إذا كان التسليم في المكان المحدد.
٢ - إذا كان التسليم في غير المكان المحدد.
الفرع الأول: إذا كان التسليم في المكان المحدد:
وفيه أمران هما:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute