١ - النخيل.
٢ - أشجار الفواكه.
٣ - أشجار الزيتون.
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الإثمار فيما تصح المساقاة عليه: ما تقدم في أن العقد على جزء الثمرة وما لا يثمر لا يتحقق به المقصود من العقد.
الفرع الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلته.
٢ - وجه إخراجه.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يثمر ما يأتي:
١ - الأثل.
٢ - أشجار الزينة.
الأمر الثاني: توجيه الإخراج:
وجه إخراج ما لا يثمر مما لا تصح المساقاة عليه ما تقدم في توجيه الاشتراط.
[المطلب الثاني شروط النصيب المشروط]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - العلم به.
٢ - كونه مشاعًا.
٣ - كونه في محل العقد.
المسألة الأولى: العلم به:
وفيها فرعان هما:
١ - وجه الاشتراط.
٢ - ما يخرج به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute