للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - النخيل.

٢ - أشجار الفواكه.

٣ - أشجار الزيتون.

الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الإثمار فيما تصح المساقاة عليه: ما تقدم في أن العقد على جزء الثمرة وما لا يثمر لا يتحقق به المقصود من العقد.

الفرع الثالث: ما يخرج بهذا الشرط:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلته.

٢ - وجه إخراجه.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يثمر ما يأتي:

١ - الأثل.

٢ - أشجار الزينة.

الأمر الثاني: توجيه الإخراج:

وجه إخراج ما لا يثمر مما لا تصح المساقاة عليه ما تقدم في توجيه الاشتراط.

[المطلب الثاني شروط النصيب المشروط]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - العلم به.

٢ - كونه مشاعًا.

٣ - كونه في محل العقد.

المسألة الأولى: العلم به:

وفيها فرعان هما:

١ - وجه الاشتراط.

٢ - ما يخرج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>