[المبحث الثاني عشر شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته له]
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده".
الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب:
١ - بيان من لا تقبل شهادتهم للوكيل.
٢ - أمثلة العقد.
٣ - حكم العقد.
[المطلب الأول بيان من لا تقبل شهادتهم للوكيل]
الذين لا تقبل شهادتهم للوكيل أصوله وإن علوا ذكورًا وإناثًا، وفروعه وإن نزلوا ذكورًا وإناثًا.
[المطلب الثاني أمثلة العقد]
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلة الشراء.
٢ - أمثلة البيع.
المسألة الأول: أمثلة الشراء:
من أمثلة شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادتهم له ما يأتي:
١ - أن يكون الوكيل صاحب معرض سيارات فيشتري لموكله سيارة من معرضه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute