للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثاني عشر شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادته له، وبيعه مما وكل في بيعه على نفسه أو على من لا تقبل شهادته له]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده".

الكلام في هذا المبحث في ثلاثة مطالب:

١ - بيان من لا تقبل شهادتهم للوكيل.

٢ - أمثلة العقد.

٣ - حكم العقد.

[المطلب الأول بيان من لا تقبل شهادتهم للوكيل]

الذين لا تقبل شهادتهم للوكيل أصوله وإن علوا ذكورًا وإناثًا، وفروعه وإن نزلوا ذكورًا وإناثًا.

[المطلب الثاني أمثلة العقد]

وفيه مسألتان هما:

١ - أمثلة الشراء.

٢ - أمثلة البيع.

المسألة الأول: أمثلة الشراء:

من أمثلة شراء الوكيل لموكله من نفسه أو ممن لا تقبل شهادتهم له ما يأتي:

١ - أن يكون الوكيل صاحب معرض سيارات فيشتري لموكله سيارة من معرضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>