قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "منها صحيح كالرهن، وتأجيل الثمن، وكون العبد كاتباً، أو خصياً، أو مسلماً، والأمة بكرأ، ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهراً، وحملان البعير إلى موضع معين، أو يشترط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله، وإن جمع بين شرطين بطل البيع".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - الشروط الصحيحة.
٢ - الشروط الفاسدة.
المسألة الأولى: الشروط الصحيحة:
وفيها فرعان هما:
١ - ضابط الشروط الصحيحة.
٢ - أنواع الشروط الصحيحة.
الفرع الأول: ضابط الشروط الصحيحة:
الشروط الصحيحة: هي ما لا ينافي مقتضى العقد.
الفرع الثاني: أنواع الشروط الصحيحة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - اشتراط ما يقتضيه العقد.
٢ - اشتراط ما في مصلحة العقد.
٣ - اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر نفعاً معلومًا في العوض.