للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجزء الأول: إذا كان بعضها أحظ:

إذا كان بعض المتساوية في البلد أحظ من بعض قدم البيع به؛ لأن الأحظ مطلوب.

الجزء الثاني: إذا تساوت في الأحظ:

إذا لم يكن بعض النقود المتساوية في البلد أحظ من بعض رجع إلى الحاكم في تعيين ما يباع به الرهن، قطعاً للنزاع، ولو قيل بالتخيير بالبيع بأي واحد منهما لكان له وجه لعدم الفرق. والله أعلم.

[المطلب الخامس تلف ثمن الرهن في يد العدل الذى تولى البيع]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإن قبض الثمن فتلف في يده (١) فمن ضمان الراهن".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - ضمان الثمن من العدل.

٢ - ضمانه من غيره.

المسألة الأولى: ضمان الثمن من العدل:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا تلف بتعد أو تفريط.

٢ - إذا تلف من غير تعد ولا تفريط.

الفرع الأول: تلف ثمن الرهن بتعد أو بتفريط من العدل:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلة التعدي أو التفريط.

٢ - الضمان.


(١) يعني العدل الذي جعل عنده الرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>