للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الأول إذا كان العوضان معينين]

وفيه مطلبان هما:

١ - إذا كان العوضان من جنسين.

٢ - إذا كان العوضان من جنس واحد.

[المطلب الأول إذا كان العوضان من جنسين]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا كان العيب من غير جنس المعيب.

٢ - إذا كان العيب من جنس المعيب.

المسألة الأولى: إذا كان العيب من غير جنس العيب:

وفيها فرعان هما:

١ - صورة كون العيب من غير جنس المعيب.

٢ - حكم العقد.

الفرع الأول: صورة كون العيب من غير جنس المعيب:

من صور ذلك ما يأتي:

١ - أن يكون المعيب ذهبًا ويكون فيه نحاس.

٢ - أن يكون المعيب فضة وفيه رصاص.

الفرع الثاني: حكم العقد.

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - علة الحكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>