علة بطلان العقد إذا كان العيب من غير جنس المعيب: أن العقد وقع على ربوي معه من غير جنسه، وهي مسألة مدعجوة ودرهم الممنوعة، وعلة المنع فيها جهل التساوي بين الربويين من جنس واحد.
ودليل المنع: ما ورد أن رجلًا اشترى قلادة فيها ذهب وخرز بدنانير، فمنع النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك حتى تفصل ويباع الذهب وحده والخرز وحده.