قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله متراضيًا عنه في مجلسه، فإن تشاغلا بما يقطعه بطل، وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
١ - الصيغة القولية.
٢ - الصيغة الفعلية.
[المطلب الأول الصيغة القولية]
وفيه خمس مسائل وهي:
١ - تعريف الصيغة القولية.
٢ - تحديد ألفاظ الصيغة القولية.
٣ - تقدم القبول على الإيجاب.
٤ - تراخي القبول عن الإيجاب.
٥ - مخالفة القبول للإيجاب.
المسألة الأول: تعريف الصيغة القولية:
الصيغة القولية: هي التي يكون التبايع فيها بالأقوال.
المسألة الثانية: تحديد ألفاظ الصيغة القولية:
ألفاظ البيع غير محددة؛ لأن الشرع لم يقيده بألفاظ معينة، فيرجع فيه إلى العرف، فينفذ بكل لفظ يدل عليه عرفًا، كبعت، واشتريت، وخذ، وأخذت، وأعطنى، وأعطيتك، وملكنى، وملكتك، وهات، ودوك ..... إلخ.