قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملًا بغير جعل لمٍ يستحق عوضًا، إلا دينارًا أو اثني عشر درهمًا عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضًا".
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
١ - رد الآبق.
٢ - غير رد الآبق.
المسألة الأولى: رد الآبق:
وفيها فرعان هما:
١ - وجه إيراده.
٢ - التعويض عنه.
الفرع الأول: وجه الإيراد:
أورد رد الآبق وإن كان لا وجود له في هذا العصر؛ لأنه كان موجودًا في كلام المؤلف وغيره من الفقهاء.