للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الخامس استحقاق الجعل]

وفيه مطلبان هما:

١ - العمل من غير جَعْل.

٢ - العمل حين الجَعْل.

[المطلب الأول العمل من غير جعل]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملًا بغير جعل لمٍ يستحق عوضًا، إلا دينارًا أو اثني عشر درهمًا عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضًا".

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

١ - رد الآبق.

٢ - غير رد الآبق.

المسألة الأولى: رد الآبق:

وفيها فرعان هما:

١ - وجه إيراده.

٢ - التعويض عنه.

الفرع الأول: وجه الإيراد:

أورد رد الآبق وإن كان لا وجود له في هذا العصر؛ لأنه كان موجودًا في كلام المؤلف وغيره من الفقهاء.

الفرع الثاني: التعويض عنه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - مقدار التعويض.

٢ - التوجيه.

٣ - النفقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>