وحديث: (لا تبيعوا منها غائبًا بناجز) (١).
الفقرة الثانية: ما يحصل به القبض:
وقد تقدم ذلك في قبض عوضي الصرف.
الجانب الثاني: إذا كان الأرش من غير جنس النقدين:
وفيه جزءان هما:
١ - أخذ الأرش.
٢ - التفرق قبل قبض الأرش.
الجزء الأول: أخذ الأرش من غير النقدين:
أخذ الأرش في الصرف من غير النقدين جائز.
الجزء الثاني: التفرق قبل قبض الأرش:
وفيه جزئيتان هما:
١ - حكم القبض بعد التفرق.
٢ - علة الحكم.
الجزئية الأولى: حكم قبض الأرش بعد التفرق:
إذا كان الأرش في الصرف من غير النقدين جاز التفرق قبل قبضه.
الجزئية الثانية: علة الحكم:
علة جواز التفرق قبل قبض الأرش من غير النقدين:
أنه لا ربا بين النقدين وسائر العروض، فلا يشترط التقابض فيهما؛ لأنه لو اشترط لا انسد باب السلم. وبيوع الآجال.
[المطلب الثاني إذا كان العوضان المعينان من جنس واحد]
وفيه مسألتان هما:
(١) صحيح مسلم، باب الربا (١٥٨٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute