للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحديث: (لا تبيعوا منها غائبًا بناجز) (١).

الفقرة الثانية: ما يحصل به القبض:

وقد تقدم ذلك في قبض عوضي الصرف.

الجانب الثاني: إذا كان الأرش من غير جنس النقدين:

وفيه جزءان هما:

١ - أخذ الأرش.

٢ - التفرق قبل قبض الأرش.

الجزء الأول: أخذ الأرش من غير النقدين:

أخذ الأرش في الصرف من غير النقدين جائز.

الجزء الثاني: التفرق قبل قبض الأرش:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم القبض بعد التفرق.

٢ - علة الحكم.

الجزئية الأولى: حكم قبض الأرش بعد التفرق:

إذا كان الأرش في الصرف من غير النقدين جاز التفرق قبل قبضه.

الجزئية الثانية: علة الحكم:

علة جواز التفرق قبل قبض الأرش من غير النقدين:

أنه لا ربا بين النقدين وسائر العروض، فلا يشترط التقابض فيهما؛ لأنه لو اشترط لا انسد باب السلم. وبيوع الآجال.

[المطلب الثاني إذا كان العوضان المعينان من جنس واحد]

وفيه مسألتان هما:


(١) صحيح مسلم، باب الربا (١٥٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>