للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - حديث: (وإذا استنصحك فانصحه).

٣ - أنه من التعاون على البر، وقد قال الله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (١).

الفرع الثاني: إذا لم يطلب البادي من الحاضر أن يخبره:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا لم يطلب البادي من الحاضر أن يخبره بثمن السلعة فلا ينبغي للحاضر أن يقصده ليعلمه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه منع الحاضر من قصد البادي ليعلمه بثمن السلعة إذا لم يطلب منه: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) (٢).

وذلك أنه إذا علم البادي بالسعر لم يبع بأقل منه، فلا يتحقق المعنى الذي قصده الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض).

[المطلب التاسع الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن باع ربوياً بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة أو اشترى شيئًا نقدًا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز، وإن


(١) سورة المائدة [٢].
(٢) صحيح مسلم، باب تحريم بيع الحاضر للبادي (١٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>