للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتراه بغير جنسه، أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته، أو من غير مشتريه، أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز".

الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل.

١ - أمثلة الاعتياض عن ثمن الربوي المبيع نسيئة بما لا يباع به نسيئة.

٢ - حكم الفعل (الاعتياض).

٣ - حكم العقد.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يباع بر بدرهم نسيئة، ثم يؤخذ عن الدراهم برًا.

٢ - أن يباع بر بدراهم نسيئة ثم يؤخذ عن الدراهم شعيرًا.

٣ - أن يباع بر بدراهم نسيئة ثم يؤخذ عن الدراهم تمرًا.

٤ - أن يسلم ذهب ببر ثم يؤخذ عن البر دراهم.

٥ - أن يباع لبن بدراهم نسيئة ثم يؤخذ عن الدراهم سمنًا.

٦ - أن يباع عنب بدراهم نسيئة ثم يؤخذ عن الدراهم زبيبًا.

المسألة الثانية: حكم الفعل:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفرع الأول: بيانه الخلاف.

اختلف في الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة على ثلاثة أقوال،

القول الأول: أنه لا يجوز مطلقًا.

القول الثاني: أنه يجوز مطابقًا.

القول الثالث: أنه يجوز للحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>