اشتراه بغير جنسه، أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته، أو من غير مشتريه، أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز".
الكلام في هذا المطلب في ثلاث مسائل.
١ - أمثلة الاعتياض عن ثمن الربوي المبيع نسيئة بما لا يباع به نسيئة.
٢ - حكم الفعل (الاعتياض).
٣ - حكم العقد.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يباع بر بدرهم نسيئة، ثم يؤخذ عن الدراهم برًا.
٢ - أن يباع بر بدراهم نسيئة ثم يؤخذ عن الدراهم شعيرًا.
٣ - أن يباع بر بدراهم نسيئة ثم يؤخذ عن الدراهم تمرًا.
٤ - أن يسلم ذهب ببر ثم يؤخذ عن البر دراهم.
٥ - أن يباع لبن بدراهم نسيئة ثم يؤخذ عن الدراهم سمنًا.
٦ - أن يباع عنب بدراهم نسيئة ثم يؤخذ عن الدراهم زبيبًا.
المسألة الثانية: حكم الفعل:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفرع الأول: بيانه الخلاف.
اختلف في الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة على ثلاثة أقوال،
القول الأول: أنه لا يجوز مطلقًا.
القول الثاني: أنه يجوز مطابقًا.
القول الثالث: أنه يجوز للحاجة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute