للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة وسيلة إلى الربا وهو بيع الربوي بالربوي نسيئة، وهو لا يجوز لحديث: (فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد) (١).

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن هذا البيع بعد لزوم البيع الأول، فكان صحيحًا كما لو كان المبيع غير ريوي.

الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه هذا القول: بأن فيه توسعة على الناس ودفعاً للحرج عنهم.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو المنع مطلقًا.


(١) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>