وجه القول الأول: بأن الاعتياض عن ثمن الربوي بما لا يباع به نسيئة وسيلة إلى الربا وهو بيع الربوي بالربوي نسيئة، وهو لا يجوز لحديث:(فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد)(١).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن هذا البيع بعد لزوم البيع الأول، فكان صحيحًا كما لو كان المبيع غير ريوي.
الأمر الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه هذا القول: بأن فيه توسعة على الناس ودفعاً للحرج عنهم.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - هو المنع مطلقًا.
(١) صحيح مسلم، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥٨٧).