وجه ترجيح القول بالنع مطلقًا: أن فيه سداً لذريعة الربا وسد الذرائع المفضية إلى الحرام واجب.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جانبان هما:
١ - الجواب عن وجهة القول.
٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.
الجانب الأول: الجواب عن وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن كون الاعتياض بعد لزوم العقد الأول لا يمنع كونه وسيلة إلى الربا، وهو علة المنع، وقياس الربوي على غير الربوي قياس مع الفارق فلا يصح، وذلك أن غير الربوي لا وسيلة فيه إلى الربا، بخلاف الربوي فإن الوسيلة فيه ظاهرة.
الجانب الثاني: الجواب عن وجهة القول الثالث:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
١ - أن التوسعة على الناس ودفع الحرج عنهم لا يكون في إباحة ما حرم عليهم.
٢ - أن إباحة هذا العقد ليس هو الوسيلة الوحيدة للتوسعة ورفع الحرج؛ وذلك أن بإمكان الدائن أن يشتري حاجته من الدين بالدراهم ثم يقاصه بها عن ما في ذمته، ويكون الشراء الثاني لغير ما يمتنع البيع الأول به نسيئة.