للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السابع ما لا تصح الحوالة عليه]

وفيه ثلاثة مطالب:

١ - ضابط ما لا تصح الحوالة عليه.

٢ - الأمثلة.

٣ - التوجيه.

[المطلب الأول فضابط ما لا تصح الحوالة عليه]

كل دين غير مستقر لا تصح الحوالة عليه.

[المطلب الثاني الأمثلة]

من أمثلة ما لا تصح الحوالة عليه ما يأتي:

١ - ثمن المبيع في مدة الخيار.

٢ - الأجرة قبل استيفاء المنفعة.

٣ - المسلم فيه.

٤ - الصداق قبل الدخول.

٥ - دين الكتابة.

[المطلب الثالث التوجيه]

وجه عدم صحة الحوالة على الدين الذي لم يستقر: أنه عرضة للسقوط بانفساخ العقد فلا تصادف الحوالة محلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>