للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثامن (*) إحياء ما قرب من العامر

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إذا لم يتعلق بمصلحته".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين (**) هما:

١ - ما تتعلق به مصالح العامر.

٢ - ما لا تتعلق به مصلحة العامر.

[المطلب الأول ما تتعلق به مصلحة العامر]

وفيه مسألتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم إحيائه.

المسألة الأولى: الأمثلة.

تقدمت أمثلة ذلك فيما لا يجوز إحياؤه.

المسألة الثانية: حكم إحياء ما قرب من العامر.

تقدم ذلك فيما لا يجوز إحياؤه.


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وقبله [الثامن] أيضا
(**) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، ولم يناقش المطلب الثاني

<<  <  ج: ص:  >  >>