للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان الحكم:

ما فتح صلحًا والأرض للمسلمين يجوز إحياء مواته.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز إحياء موال ما صولح الكفار على أنه للمسلمين: أنه من أرض المسلمين فيدخل في عموم حديث: (من أحيا أرضًا ميتة فهي له).

المسألة الثانية: ما فتح صلحًا والأرض لأهلها:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم إحيائه.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما فتح صلحًا والأرض لأهلها بعض بلاد الشام كما جاء في البداية والنهاية لابن كثير - رحمه الله - (١).

الفرع الثاني: حكم الإحياء:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

ما فتح صلحًا والأرض لأهلها لا يجوز للمسلمين إحياء مواته.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز إحياء المسلمين لموات ما فتح صلحًا والأرض لأهلها: أن الموات تبع للعامر فإذا امتنع على المسلمين الاستيلاء على العامر لم يجز لهم الاستيلاء على الموات.


(١) الجزء التاسع (٥٨٥) وما بعدها (ط د/ التركي).

<<  <  ج: ص:  >  >>