للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: حكم استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء بما جرت عادته به قبل القرض:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - الدليل.

الأمر الأول: بيان الحكم:

استفادة المقرض من المقترض بما يقدمه له مما جرت عادته به قبل القرض جائز لما يأتي في الأمر الثاني.

الأمر الثاني: الدليل:

دليل ذلك ما تقدم في الحديث السابق في الفرع الثالث، وفيه: (إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) (١).

[المطلب الثاني استفادة المقرض من المقترض بعد الوفاء]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز".

البحث في هذا المطلب في مسألتين:

١ - إذا كان بشرط أو مواطأة.

٢ - إذا كان بغير شرط ولا مواطأة.

المسألة الأولى: إذا كان ما يبذله المقترض للمقرض بشرط أو مواطأة:

إذا كان ما يبذله المقترض للمقرض بشرط أو مواطأة لم يجز كما تقدم في الشروط.


(١) سنن ابن ماجه، باب القرض (٢٤٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>