الفرع الثاني: حكم استفادة المقرض من المقترض قبل الوفاء بما جرت عادته به قبل القرض:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
الأمر الأول: بيان الحكم:
استفادة المقرض من المقترض بما يقدمه له مما جرت عادته به قبل القرض جائز لما يأتي في الأمر الثاني.
الأمر الثاني: الدليل:
دليل ذلك ما تقدم في الحديث السابق في الفرع الثالث، وفيه: (إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك) (١).
[المطلب الثاني استفادة المقرض من المقترض بعد الوفاء]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى: "وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز".
البحث في هذا المطلب في مسألتين:
١ - إذا كان بشرط أو مواطأة.
٢ - إذا كان بغير شرط ولا مواطأة.
المسألة الأولى: إذا كان ما يبذله المقترض للمقرض بشرط أو مواطأة:
إذا كان ما يبذله المقترض للمقرض بشرط أو مواطأة لم يجز كما تقدم في الشروط.
(١) سنن ابن ماجه، باب القرض (٢٤٣٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute