[المبحث الرابع عشر اعتبار الوجوب للحق]
وفيه مطلبان هما:
١ - ضمان الحق الواجب.
٢ - ضمان الحق الذي لم يجب.
[المطلب الأول ضمان الحق الواجب]
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلة الحق الواجب.
٢ - حكم الضمان.
المسألة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة الحق الواجب ما يأتي:
١ - القرض.
٢ - ثمن المبيع.
٣ - قيمة المتلف.
المسألة الثانية: حكم الضمان:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
ضمان الحق الواجب هو الأصل في الضمان.
الفرع الثاني: أدلة ضمان الحق الواجب:
تقدمت أدلة ضمان الحق الواجب في أدلة مشروعية الضمان ومنها: إقرار الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأبي قتادة وعلي رضي الله عنهما لتحمل الدين عن الميت.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute