للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره) (١).

٢ - قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} (٢). وهذا من التعاون على البر بما لا ضرر فيه فيكون جائزاً.

الجانب الثاني: الاستعمال في حال الاختيار:

وفيه جزءان:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يضطر المجاور لاستعمال جدار الجار لم يجز استعماله.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز استعمال جدار الجار في حال الاختيار:

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه) (٣).

استثنى منه حال الضرورة فيبقى ما عداه على الأصل.

[المطلب السابع إجبار الشريك على العمل مع شريكه]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه وكذا النهر (٤) والدولاب (٥) والقناة" (٦).


(١) صحيح مسلم (لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره) (١٦٠٩).
(٢) سورة المائدة [٢].
(٣) سنن الدارقطني (٣/ ٢٦/ ٩٠).
(٤) الماء الكثير الجاري ويطلق على مجراه.
(٥) آلة يستخرج بها الماء من البئر والنهر تدار بواسطة الدواب.
(٦) المجري المحفور في الأرض للماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>