المبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحد
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "والشفعة لاثنين بقدر حقيهما فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك".
الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:
١ - الأمثلة.
٢ - حكمه.
٣ - نسبة الشفعة.
٤ - إلزام من لم يترك الشفعة بحق من ترك.
[المطلب الأول الأمثلة]
من أمثلة الشفعة لأكثر من واحد ما يأتي:
١ - أن يشترك ثلاثة فأكثر في أرض فيبيع أحدهم.
٢ - أن يرث ثلاثة فأكثر أرضاً فيبيع أحدهم.
٣ - أن يوهب لثلاثة فأكثر أرضاً فيبيع أحدهم.
[المطلب الثاني حكم الشفعة]
وفيه مسألتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
إذا اشترك ثلاثة فأكثر في أرض فباع أحدهم كان لكل واحد ممن لم يبع الشفعة.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذ، وقبله [التاسع] أيضا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute