للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث التاسع (*) الشفعة لأكثر من واحد

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "والشفعة لاثنين بقدر حقيهما فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك".

الكلام في هذا المبحث في أربعة مطالب هي:

١ - الأمثلة.

٢ - حكمه.

٣ - نسبة الشفعة.

٤ - إلزام من لم يترك الشفعة بحق من ترك.

[المطلب الأول الأمثلة]

من أمثلة الشفعة لأكثر من واحد ما يأتي:

١ - أن يشترك ثلاثة فأكثر في أرض فيبيع أحدهم.

٢ - أن يرث ثلاثة فأكثر أرضاً فيبيع أحدهم.

٣ - أن يوهب لثلاثة فأكثر أرضاً فيبيع أحدهم.

[المطلب الثاني حكم الشفعة]

وفيه مسألتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: بيان الحكم:

إذا اشترك ثلاثة فأكثر في أرض فباع أحدهم كان لكل واحد ممن لم يبع الشفعة.


(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذ، وقبله [التاسع] أيضا

<<  <  ج: ص:  >  >>