للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية: إذا كان ثمن الشراء أقل مما قدر:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول بيان الحكم:

إذا اشترى الوكيل بأقل مما قدره له الموكل صح الشراء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه صحة شراء الوكيل بأقل مما قدره الموكل: أنه وفو له ما نقص عما قدره من الثمن فزاده خيرًا من غير ضرر عليه، فصح الشراء للمصلحة وانتفاء المفسدة.

[المطلب الثامن الشراء بغير نقد البلد]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا عينه الموكل.

٢ - إذا لم يعينه الموكل.

المسألة الأولى: الشراء بغير نقد البلد إذا عينه الموكل:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا اشترى الوكيل بغير نقد البلد وقد عينه الموكل لم يصح الشراء.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة شراء الوكيل بغير نقد البلد إذا عينه الموكل: أن تصرف الوكيل مبني على إذن الموكل وهو لم يأذن بالشراء بغير نقد البلد فيكون الشراء بغير نقد البلد غير مأذون فيه فلا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>