٢ - أن الشفعة لدفع الضرر بالشركة وبعد القسمة تنتهي الشركة ويزول ضررها.
٣ - أن في إثبات الشفعة للجار إضراراً بالجار الذي يريد البيع وذلك أن ثبوت الشفعة للجار يقلل الرغبة في الشراء فيقل الثمن.
الجانب الثالث: الجواب عن دليل القول المرجوح.
وفيه جزءان هما:
الجزء الأول: الجواب عن الاستدلال بحديث: (الجار أحق بصقبه).
وقد أجيب عنه: بأنه ليس صريحاً في الشفعة؛ لأن الصقب يطلق على القرب، فيحتمل أن المراد إحسان الجار وصلته ونفعه.
الجزء الثاني: الجواب عن الاستدلال بحديث: (الجار أحق بالدار).
وقد أجيب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أن في إسناده مقالاً.
الجواب الثاني: أن المراد بالجار الشريك كما يطلق على الزوجتين جارتين؛ لاشتراكهما في الزوج.
[المطلب الثاني كون العقد على العين وليس على المنفعة]
وفيه مسألتان هما:
١ - توجيه الشرط.
٢ - ما يخرج به.
المسألة الأولى: توجيه الشرط:
وجه هذا الشرط: بأن الشركة في النفعة لا تطول مدتها فيقل الضرر بها إذا وجد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute