[المبحث السادس عشر تسليم وكيل البيع للمبيع وقبضه للثمن]
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - رحمه الله تعالى -: "ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
١ - تسليم المبيع.
٢ - قبض الثمن.
[المطلب الأول تسليم المبيع]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - حكم التسليم.
٢ - التوجيه.
٣ - حبسه على الثمن.
المسألة الأول: حكم التسليم:
إذا تم البيع وجب على الوكيل تسليم البيع.
المسألة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب تسليم البيع: أن تسليم المبيع من مقتضى عقد البيع، فالتوكيل في البيع توكيل بتسليم المبيع.
المسألة الثالثة: حبس المبيع على الثمن:
وفيها فرعان هما:
١ - معنى حبس البيع على الثمن.
٢ - حكم حبس البيع على الثمن.
الفرع الأول: معنى حبس المبيع على الثمن.
معنى حبس البيع على الثمن: هو رفض تسليم المبيع حتى يتم قبض الثمن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute