للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس عشر تسليم وكيل البيع للمبيع وقبضه للثمن]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ - رحمه الله تعالى -: "ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

١ - تسليم المبيع.

٢ - قبض الثمن.

[المطلب الأول تسليم المبيع]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - حكم التسليم.

٢ - التوجيه.

٣ - حبسه على الثمن.

المسألة الأول: حكم التسليم:

إذا تم البيع وجب على الوكيل تسليم البيع.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب تسليم البيع: أن تسليم المبيع من مقتضى عقد البيع، فالتوكيل في البيع توكيل بتسليم المبيع.

المسألة الثالثة: حبس المبيع على الثمن:

وفيها فرعان هما:

١ - معنى حبس البيع على الثمن.

٢ - حكم حبس البيع على الثمن.

الفرع الأول: معنى حبس المبيع على الثمن.

معنى حبس البيع على الثمن: هو رفض تسليم المبيع حتى يتم قبض الثمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>