قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "ومن باع عبدًا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المشتري، فإن كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع وإلا فلا، وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشتري".
سيكون الكلام في هذا المبحث في سبعة مطالب:
١ - مناسبة ذكر العبد في بيع الأصول والثمار.
٢ - صورة وجود المال للعبد.
٣ - أنواع المال.
٤ - من يكون له مال العبد إذا بيع.
٥ - ما يشترط في المال إذا كان هو مقصود المشتري.
٦ - أثر عدم توفر الشروط في مال العبد إذا لم يكن مقصودًا بالبيع.
٧ - رد مال العبد معه إذا رد.
[المطلب الأول مناسبة ذكر مال العبد في بيع الأصول والثمار]
مناسبة ذكر مال العبد في بيع الأصول والثمار: أن العبد يشبه الأصل، وماله يشبه الثمرة، فيمكن أن يباع العبد مع ماله وأن يباع دون ماله، وأن يباع المال دونه لمشتريه ولغيره.