وجه ذلك: أنه إن كان الأرش من جنسها كان ربا فضل؛ لأن الإرش يزيد ما يكون معه على الآخر، وإن كان من غير جنسها كانت مسألة مدعجوة، وهي بيع الربوي بجنسه ومعه أو معها من غير جنسه وهي ممنوعة أيضًا؛ لأن الذي معه الأرش يزيد على الآخر؛ لأن الأرش يقابل جزءًا من الثاني ينقص عن الذي معه الأرش.
الأمر الثاني: توجيه الرد:
وجه الرد: أن العيب نقص في المبيع والعيب يسوغ الرد.
[المطلب الثاني إذا كان العيب من غير جنس النقود]
وفيه مسألتان هما:
١ - أمثلة كون العيب من غير جنس النقود.
٢ - بيان الحكم.
المسألة الأولى: أمثلة كون العيب من غير جنس النقود: