للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: بيان الحكم:

إذا اشترى الوكيل بعرض من غير إذن لم يصح.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة شراء الوكيل بالعرض من غير إذن الموكل: أن التوكيل بالشراء ينصرف عند الإطلاق إلى الشراء بالنقود فيكون الشراء بالعرض تصرفًا غير مأذون فيه فلا يصح.

[المطلب العاشر الشراء نساء]

وفيه مسألتان:

١ - إذا ترتب عليه ضرر.

٢ - إذا لم يترتب عليه ضرر.

المسألة الأولى: الشراء نساء إذا ترتب عليه ضرر:

وفيها ثلاثة فروع:

١ - أمثلة الضرر.

٢ - حكم الشراء.

٣ - التوجيه.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة الضرر بالشراء نساء ما يأتي:

١ - العجز عن الوفاء عند الحلول، بأن يكون الثمن متوفرًا عند الشراء ولا يضمن توفره عند الحلول.

٢ - انشغال الذمة بالدين.

٣ - كون الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>