للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الحادي والعشرون قبض الوكيل من غير من وكل بالقبض منه]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: "واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول: الذي قِبَله".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

١ - إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل معين.

٢ - إذا وكل في القبض ولم يعين شخصاً بعينه ولا محلاً بعينه.

[المطلب الأول إذا نص على القبض من شخص بعينه أو محل بعينه]

وفيه أربع مسائل هي:

١ - أمثلته.

٢ - حكم القبض من غيره.

٣ - موقف الوكيل إذا تعذر التنفيذ من المحدد.

٤ - الضمان بالتنفيذ من غير المحدد.

المسألة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة النص على القبض من شخص بعينه ما يأتي:

١ - أن يقول: القبض حقى من زيد.

٢ - أن يوكله في السحب من مصرف معين.

٣ - أن يقول: القبض حقي من وزارة كذا.

المسألة الثانية: حكم القبض:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>