الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا تعدد المسلم فيه وأجله ولم يبين ثمن كل نوع وأجله لم يصح السلم.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة السلم إذا تعدد المسلم فيه ولم بين ثمن كل نوع وأجله: الجهالة والغرر المفضيان إلى المنازعة والضرر.
[المطلب الثاني تعدد المسلم فيه دون أجله]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا بين ثمن كل نوع.
٢ - إذا لم يبين ثمن كل نوع.
ابسالة الأولى: إذا تعدد المسلم فيه دون أجله وبين ثمن كل نوع:
وفيها فرعان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - حكم السلم.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
١ - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بخمسين صاع بر تحل بعد سنة وخمسمائة ريال بمائة صاع شعير تحل بعد سنة.
٢ - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة بعشرين كيلو لحم إلى شهر وخمسمائة بخمسين كيلو أرز إلى شهر كذلك.
٣ - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بخمسين كيلو سكري وخمسمائة ريال بخمسين كيلو إخلاص وكان أجلهما واحدًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute