للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا تعدد المسلم فيه وأجله ولم يبين ثمن كل نوع وأجله لم يصح السلم.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة السلم إذا تعدد المسلم فيه ولم بين ثمن كل نوع وأجله: الجهالة والغرر المفضيان إلى المنازعة والضرر.

[المطلب الثاني تعدد المسلم فيه دون أجله]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا بين ثمن كل نوع.

٢ - إذا لم يبين ثمن كل نوع.

ابسالة الأولى: إذا تعدد المسلم فيه دون أجله وبين ثمن كل نوع:

وفيها فرعان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - حكم السلم.

الفرع الأول: الأمثلة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بخمسين صاع بر تحل بعد سنة وخمسمائة ريال بمائة صاع شعير تحل بعد سنة.

٢ - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة بعشرين كيلو لحم إلى شهر وخمسمائة بخمسين كيلو أرز إلى شهر كذلك.

٣ - أن يسلم ألف ريال، خمسمائة ريال بخمسين كيلو سكري وخمسمائة ريال بخمسين كيلو إخلاص وكان أجلهما واحدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>