للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - ما جاء في شرح مسلم للنووي (١): "وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وأنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه كالذهب بالذهب".

٣ - ما جاء في تفسير القرطبي (٢): "أجمع العلماء على أن التمر بالتمر لا يجوز إلا مثلًا بمثل".

المسألة السادسة: الدليل من العقل:

دليل تحريم الربا من العقل ما يأتي في حكمة تحريمه.

[المطلب الثالث حكمة تحريم الربا]

وفيه مسألتان هما:

١ - حصر علل تحريم الربا.

٢ - التماس ما يظهر منها.

المسألة الأول: حصر علل تحريم الربا:

حصر حِكَم تحريم الربا من الصعوبة بمكان، لكننا نؤمن بأنه تشريع من حكيم عليم، محيط بمصالح العباد، وما ينفعهم وما يضرهم، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فيجب على العبد أن يسلِّم بأن هذا التشريع لمصلحته، ودفع مضرته، فهو في مصلحة صاحب المال إذا اجتنبه بالتنمية والبركة والحفظ والحماية، وفي مصلحة أخيه بما يناله منه من الصدقة والقرض الحسن، وما يأخذ في مقابل عمله فيه {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (٣).


(١) صحيح مسلم بشرح النووي، باب الربا (٩/ ١١).
(٢) المسألة الثامنة من تفسير القرطبي لقوله تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا} (٤/ ٢٨٨).
(٣) سورة البقرة [٢٧٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>