[المبحث السادس اعتبار إذن الإمام للإحياء]
تقدم قول المؤلف: "بإذن الإمام وعدمه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
١ - المراد بالإمام.
٢ - اعتبار الإذن منه.
[المطلب الأول المراد بإذن الإمام]
المراد بالإمام: الحاكم أو من ينيبه، من وزير أو قاض أو أمير، أو رئيس جهة.
[المطلب الثاني اعتبار الإذن]
وفيه مسألتان هما:
١ - إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه.
٢ - إذا لم يمنع الإمام الإحياء بغير إذنه.
المسألة الأولى: إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم الإحياء من غير إذن.
٢ - توقف الملك عليه.
الفرع الأول: حكم الإحياء:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه لم يجز الإحياء إلا بإذنه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute