للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث السادس اعتبار إذن الإمام للإحياء]

تقدم قول المؤلف: "بإذن الإمام وعدمه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

١ - المراد بالإمام.

٢ - اعتبار الإذن منه.

[المطلب الأول المراد بإذن الإمام]

المراد بالإمام: الحاكم أو من ينيبه، من وزير أو قاض أو أمير، أو رئيس جهة.

[المطلب الثاني اعتبار الإذن]

وفيه مسألتان هما:

١ - إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه.

٢ - إذا لم يمنع الإمام الإحياء بغير إذنه.

المسألة الأولى: إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم الإحياء من غير إذن.

٢ - توقف الملك عليه.

الفرع الأول: حكم الإحياء:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم:

إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذنه لم يجز الإحياء إلا بإذنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>