للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث التاسع ما يحصل به الإحياء]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ -: "ومن أحاط مواتًا أو حفر بئرًا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه".

الكلام في هذا المبحث في مطلبين:

١ - ضابط ما يحصل به الإحياء.

٢ - أمثلته.

[المطلب الأول ضابط ما يحصل به الإحياء]

ليس لما يحصل به الإحياء ضابط محدد في الشرع فيرجع فيه إلى العرف فما عُدَّ إحياء عرفًا حصل الإحياء به وما لا يعد إحياء عرفًا لا يحصل الإحياء به.

[المطلب الثاني الأمثلة]

وفيه ثمان مسائل هي:

١ - الزرع.

٢ - التنقية مما يمنع الانتفاع.

٣ - إجراء الماء إلى الأرض.

٤ - حبس الماء المانع من الانتفاع.

٥ - التسوير.

٦ - التهيئة للانتفاع.

٧ - حفر الآبار.

٨ - الغرس.

المسألة الأول: الإحياء بالزرع:

وفيها فرعان هما:

١ - ضابطه.

٢ - ما ينطبق عليه الحياء به.

<<  <  ج: ص:  >  >>