[المبحث التاسع ما يحصل به الإحياء]
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ -: "ومن أحاط مواتًا أو حفر بئرًا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه".
الكلام في هذا المبحث في مطلبين:
١ - ضابط ما يحصل به الإحياء.
٢ - أمثلته.
[المطلب الأول ضابط ما يحصل به الإحياء]
ليس لما يحصل به الإحياء ضابط محدد في الشرع فيرجع فيه إلى العرف فما عُدَّ إحياء عرفًا حصل الإحياء به وما لا يعد إحياء عرفًا لا يحصل الإحياء به.
[المطلب الثاني الأمثلة]
وفيه ثمان مسائل هي:
١ - الزرع.
٢ - التنقية مما يمنع الانتفاع.
٣ - إجراء الماء إلى الأرض.
٤ - حبس الماء المانع من الانتفاع.
٥ - التسوير.
٦ - التهيئة للانتفاع.
٧ - حفر الآبار.
٨ - الغرس.
المسألة الأول: الإحياء بالزرع:
وفيها فرعان هما:
١ - ضابطه.
٢ - ما ينطبق عليه الحياء به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute