للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - الفسق.

٢ - السفه.

٣ - الجنون.

الفرع الثاني: إبدال من يتغير:

وفيه أمران هما:

١ - الإبدال.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: الإبدال:

إذا تغيرت حال أحد الأمناء جاز إبداله.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه إبدال من يتغير من الأمناء: أنه إذا تغير صار غير صالح للحفظ فلا يصلح أن يستمر الحفظ مسنداً إليه كما لو انفرد.

[المطلب الرابع نقل الرهن ممن هو في يده]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - نقله باتفاق العاقدين.

٢ - نقله برغبة أحدهما.

٣ - نقله من قبل الحاكم.

المسأله الأولى: نقل الرهن ممن هو في يده باتفاق العاقدين:

وفيها فرعان هما:

١ - حكم النقل.

٢ - التوجيه.

الفرع الأولى: حكم النقل:

إذا اتفق العاقدان على نقل الرهن ممن هو في يده جاز.

<<  <  ج: ص:  >  >>