١ - الفسق.
٢ - السفه.
٣ - الجنون.
الفرع الثاني: إبدال من يتغير:
وفيه أمران هما:
١ - الإبدال.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: الإبدال:
إذا تغيرت حال أحد الأمناء جاز إبداله.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه إبدال من يتغير من الأمناء: أنه إذا تغير صار غير صالح للحفظ فلا يصلح أن يستمر الحفظ مسنداً إليه كما لو انفرد.
[المطلب الرابع نقل الرهن ممن هو في يده]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - نقله باتفاق العاقدين.
٢ - نقله برغبة أحدهما.
٣ - نقله من قبل الحاكم.
المسأله الأولى: نقل الرهن ممن هو في يده باتفاق العاقدين:
وفيها فرعان هما:
١ - حكم النقل.
الفرع الأولى: حكم النقل:
إذا اتفق العاقدان على نقل الرهن ممن هو في يده جاز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute