للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول: حكم المفارقة:

مفارقة أحد المتعاقدين للآخر خشية الفسخ لا تجوز.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز مفارقة أحد المتعاقدين للآخر خشية الفسخ. ما يأتي:

١ - ما جاء في الحديث: (ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله) (١).

٢ - أن في ذلك إسقاطًا لحق الآخر الذي جعله الشارع له.

المسألة الثامنة: الملك مدة خيار المجلس:

الملك مدة الخيار فيه خلاف يأتي - إن شاء الله - فى خيار الشرط.

المسألة التاسعة: التصرف في العوضين مدة الخيار:

التصرف في العوضين يأتي - إن شاء الله - في خيار الشرط.

[المطلب الثاني خيار الشرط]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة، وابتداؤها من العقد، وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. ويثبت في البيع والصلح بمعناه، والإجارة في الذمة، أو على مدة لا تلي العقد، وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح، وإلا إلى الغد أو الليل يسقط بأوله، ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه، والملك مدة الخيارين للمشتري، وله نماؤه المنفصل وكسبه.


(١) سنن أبي داود، باب خيار المتبايعين (٣٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>