للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع، إلا عتق المشتري وتصرف المشتري فسخ لخياره، ومن مات منهما بطل خياره.

البحث في هذا المطلب في أربع عشرة مسألة هي:

١ - حكم شرط الخيار.

٢ - محل شرط الخيار.

٣ - مدة خيار الشرط.

٤ - ما يثبت فيه من العقود.

٥ - مالا يثبت فيه من العقود.

٦ - شرط الخيار لأحد المتعاقدين.

٧ - اعتبار الرضا للفسخ.

٨ - اعتبار حضور الفسخ من العاقدين.

٩ - اعتبار العلم بالفسخ.

١٠ - الملك مدة خيار الشرط.

١١ - نماء المبيع وكسبه مدة خيار الشرط.

١٢ - التصرف في العوض مدة خيار الشرط.

١٣ - إرث خيار الشرط.

١٤ - ما ينتهي به خيار الشرط.

المسألة الأول: حكم شرط الخيار.

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - بيان الحكم.

٢ - توجيهه.

٣ - دليله.

الفرع الأول: بيان الحكم:

شرط الخيار جائز في كثير من العقود كما سيأتي.

الفرع الثاني: توجيه الحكم:

وجه جواز شرط الخيار في بعض العقود: أن الحاجة داعية إليه؛ لإعطاء المتعاقدين فرصة التروي والنظر في مناسبة العقد أو عدمه؛ ليكون عن قناعة

<<  <  ج: ص:  >  >>