[المطلب الثالث ما يعرف]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - ضابطه.
٢ - أمثلته.
٣ - حكم التعريف.
المسألة الأولى: الضابط:
الذي يعرف ما تتبعه همه أوساط الناس.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة ما يعرف ما يأتي:
١ - الشاة والبقرة ونحوهما.
٢ - النقود.
٣ - الأجهزة كالراديو والمسجل ونحوهما.
٤ - عجلة السيارة والرافعة ونحوهما.
المسألة الثالثة: حكم التعريف:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحكم:
من التقط لقطة مما تتبعه همة أوساط الناس وجب عليه تعريفها حسبما تقدم في مطلب التعريف.
الفرع الثاني التوجيه:
وجه وجوب تعريف اللقطة: أنه وسيلة إلى إيصالها إلى صاحبها، وإيصالها إلى صاحبها واجب، والوسيلة إلى الواجب واجب؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute