للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المطلب الثالث ما يعرف]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - ضابطه.

٢ - أمثلته.

٣ - حكم التعريف.

المسألة الأولى: الضابط:

الذي يعرف ما تتبعه همه أوساط الناس.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة ما يعرف ما يأتي:

١ - الشاة والبقرة ونحوهما.

٢ - النقود.

٣ - الأجهزة كالراديو والمسجل ونحوهما.

٤ - عجلة السيارة والرافعة ونحوهما.

المسألة الثالثة: حكم التعريف:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان الحكم:

من التقط لقطة مما تتبعه همة أوساط الناس وجب عليه تعريفها حسبما تقدم في مطلب التعريف.

الفرع الثاني التوجيه:

وجه وجوب تعريف اللقطة: أنه وسيلة إلى إيصالها إلى صاحبها، وإيصالها إلى صاحبها واجب، والوسيلة إلى الواجب واجب؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

<<  <  ج: ص:  >  >>