للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة البيع إذا لم تتوفر شروط البيع في مال العبد المقصود بالبيع: أن البيع لم تتوفر فيه شروط صحته، وذلك يبطله.

المطلب السادس أثر عدم توفر الشروط في المال إذا لم يكن مقصوداً بالبيع

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - ما يعرف به عدم قصد المال.

٢ - بيان أثر عدم توفر الشروط.

٣ - التوجيه.

المسألة الأولى: ما يعرف به عدم قصد المال:

من الأمور التي يعرف بها عدم قصد المال ما يأتي:

١ - أن يصرح المشتري بذلك.

٢ - أن يعلم من حاله أن رغبته في العبد لا في المال، كأن يكون محتاجًا للخدمة، أو يكون راغباً فيه لصفات فيه.

المسألة الثانية: بيان أثر عدم توفر الشروط على العقد:

إذا كان مال العبد غير مقصود بالبيع لم يؤثر في العقد عدم توفر شروط البيع فيه، فيصح البيع مع الجهل به وكونه من جنس الثمن.

المسألة الثالثة: التوجيه:

وجه صحة العقد مع عدم توفر شروط البيع في مال العبد إذا لم يكن مقصوداً بالبيع: أنه يدخل في البيع تبعًا، والتابع يغتفر فيه ما لا يغتفر فيه مستقلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>