الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يعرف به قصد المال ما يأتي:
١ - التصريح بإرادة المال من شرط ونحوه.
٢ - التحدث عن مال العبد وأنه يرغب في شرائه.
٣ - التحدث عن شراء مثله مع ماله.
المسألة الثانية: الشروط المعتبرة:
وفيها ثلاثة فروع هي:
١ - ضابطها.
٢ - أمثلتها.
٣ - أثر الجهل بها على العقد.
الفرع الأول: ضابط الشروط:
الشروط المعتبرة في مال العبد المقصود بالبيع هي شروط البيع.
الفرع الثاني: أمثلتها:
من أمثلة الشروط المعتبرة في مال العبد المقصود بالبيع ما يأتي:
١ - العلم به فلا يصح إدخاله في البيع مع الجهل به.
٢ - القدرة على تسليمه.
٣ - إباحته.
الفرع الثالث: أثر الجهل بالشروط على العقد:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الأثر.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا لم تتوفر شروط البيع في مال العبد المقصود بالبيع لم يصح البيع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute