للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة ما يعرف به قصد المال ما يأتي:

١ - التصريح بإرادة المال من شرط ونحوه.

٢ - التحدث عن مال العبد وأنه يرغب في شرائه.

٣ - التحدث عن شراء مثله مع ماله.

المسألة الثانية: الشروط المعتبرة:

وفيها ثلاثة فروع هي:

١ - ضابطها.

٢ - أمثلتها.

٣ - أثر الجهل بها على العقد.

الفرع الأول: ضابط الشروط:

الشروط المعتبرة في مال العبد المقصود بالبيع هي شروط البيع.

الفرع الثاني: أمثلتها:

من أمثلة الشروط المعتبرة في مال العبد المقصود بالبيع ما يأتي:

١ - العلم به فلا يصح إدخاله في البيع مع الجهل به.

٢ - القدرة على تسليمه.

٣ - إباحته.

الفرع الثالث: أثر الجهل بالشروط على العقد:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الأثر.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا لم تتوفر شروط البيع في مال العبد المقصود بالبيع لم يصح البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>