١ - أنها لم ترد في الحديث ولو كانت واجبة لبينها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
٢ - أنه لا منازع له حتى تلزم اليمين لدفع احتمال صدق منازعه.
[المطلب الخامس الإشهاد]
وفيه مسألتان هما:
١ - حكم الإشهاد.
٢ - التوجيه.
المسألة الأولى: حكم الإشهاد:
الإشهاد على دفع اللقطة إلى مدعيها غير لازم وإن حصل الإشهاد كان أفضل.
المسألة الثانية: التوجيه.
وفيها فرعان هما:
١ - توجيه عدم لزوم الإشهاد.
٢ - توجيه استحباب الإشهاد.
الفرع الأول: توجيه عدم لزوم الإشهاد:
وجه عدم لزوم الإشهاد: أن الملتقط أمين وسيقبل قوله في الرد عند الخلاف فيه فلا يلزم الإشهاد.
الفرع الثاني: توجيه استحباب الإشهاد:
وجه استحباب الإشهاد قطع النزاع ودفع الخصومة فيما لو أنكر مدعي اللقطة دفعها إليه.
[المطلب السادس مؤنة الرد]
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - بيان من تلزمه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute