للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - أنها لم ترد في الحديث ولو كانت واجبة لبينها النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

٢ - أنه لا منازع له حتى تلزم اليمين لدفع احتمال صدق منازعه.

[المطلب الخامس الإشهاد]

وفيه مسألتان هما:

١ - حكم الإشهاد.

٢ - التوجيه.

المسألة الأولى: حكم الإشهاد:

الإشهاد على دفع اللقطة إلى مدعيها غير لازم وإن حصل الإشهاد كان أفضل.

المسألة الثانية: التوجيه.

وفيها فرعان هما:

١ - توجيه عدم لزوم الإشهاد.

٢ - توجيه استحباب الإشهاد.

الفرع الأول: توجيه عدم لزوم الإشهاد:

وجه عدم لزوم الإشهاد: أن الملتقط أمين وسيقبل قوله في الرد عند الخلاف فيه فلا يلزم الإشهاد.

الفرع الثاني: توجيه استحباب الإشهاد:

وجه استحباب الإشهاد قطع النزاع ودفع الخصومة فيما لو أنكر مدعي اللقطة دفعها إليه.

[المطلب السادس مؤنة الرد]

وفيه ثلاث مسائل هي:

١ - بيان من تلزمه.

٢ - التوجيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>