للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز إحداث ما يضر بالجار بإذنه: أن منع الإحداث لمصلحته ودفع الضرر عنه، فإذا رضي به فقد تنازل عن حقه برضاه فكان جائزًا لتصرفه في ملكه.

الفرع الثاني: إذا كان إحداث ما يضر بغير إذن:

وفيه أمران هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: بيان الحكم.

إذا كان إحداث ما يضر بالجار بغير إذنه لم يجز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه منع إحداث ما يضر بالجار بغير إذنه: أن الضرر ممنوع لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (١).

[المطلب السادس المستفادة من جدار الجار]

قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وليس له وضع خشبة في جدار جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد وغيره".

الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:

١ - المراد بالخشب.

٢ - ما يلحق بالخشب.

٣ - أنواع الجار.

٤ - حكم وضع الخشب ونحوه في جدار الجار.


(١) سنن ابن ماجة (٢٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>