الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز إحداث ما يضر بالجار بإذنه: أن منع الإحداث لمصلحته ودفع الضرر عنه، فإذا رضي به فقد تنازل عن حقه برضاه فكان جائزًا لتصرفه في ملكه.
الفرع الثاني: إذا كان إحداث ما يضر بغير إذن:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم.
إذا كان إحداث ما يضر بالجار بغير إذنه لم يجز.
وجه منع إحداث ما يضر بالجار بغير إذنه: أن الضرر ممنوع لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (١).
[المطلب السادس المستفادة من جدار الجار]
قال المؤلف - رَحِمَهُ اللهُ تعالى -: "وليس له وضع خشبة في جدار جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، وكذلك المسجد وغيره".
الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
١ - المراد بالخشب.
٢ - ما يلحق بالخشب.
٣ - أنواع الجار.
٤ - حكم وضع الخشب ونحوه في جدار الجار.
(١) سنن ابن ماجة (٢٣٤٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute